الشيخ الطوسي

222

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ ادعاء ذلك فيه . وينبغي أن يكون الكلام في ذلك مثل الكلام فيما تقدم { 1 } . وأما ما ذكره عبد الجبار من أنه لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ وتجاوزه ، لأنه يتنافى أن يريد الزيادة وألا يريدها ، فالذي يليق بما ذكره من المذهب الصحيح غير ذلك وهو أن يقال : ان ذلك غير ممتنع لأنه لا يمتنع أن يريد الاقتصار على الشئ ويريد أيضا ما زاد على ذلك على وجه التخيير وليس بينهما تناف ، وليس ذلك بأكثر من إرادة الطهر والحيض باللفظ ]